الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 8
يضاف الى المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مقطع 17 يحرر كما يلي :
" المادة 8-17 : تستفيد المؤسسات أو الشركات التجارية ذات الغرض الرياضي المنشأة في اطار تطبيق المادة 23 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 من الاعفاء الكلي من الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية خلال مدة ( 5 ) سنوات ابتداء من دخولها حيز الاستغلال.
وترفع هذه المدة الى ست ( 6 ) سنوات للمؤسسات أو الشركات التجارية ذات الغرض الرياضي المحدثة في المناطق الواجب ترقيتها ."