قانون رقم 89-26
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — احكام جبائية مختلفة
المادة 88
تعفى من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية المؤسسات التابعة لجمعيات الاشخاص المعوقين المعتمدة قانونا وكذا الهياكل التابعة لها ووحدات الانتاج التي توظف خصيصا المستخدمين المعوقين ومراكز المساعدة بالعمل والورشات المحمية ... الخ.