قانون رقم 89-26
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — احكام جبائية مختلفة
المادة 87
تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج عند الاستيراد أو في الداخل، التجهيزات وقطع غيارها المخصصة لصنع الخبز التي يقوم باقتنائها الخبازون ..
تحدد قائمة هذه التجهيزات عن طريق التنظيم.