الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 6
يعدل المقطع 12 من المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويحرر كما يلي : ९९ المادة 8-12 يستفيد المبادرون بالنشاطات الحرفية بمفهوم المادة 3 من قانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المعدل والمتمم بموجب القانون رقم | 88-16 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 المتضمن القانون الأساسي الحرفي، المسجلون قانونا في سجل الصناعات اليدوية والحرف وكذا المؤسسات الحرفية بمفهوم المادة 4 من نفس القانون، من الاعفاء الكلي من الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية خلال الثلاث ( 3 ) سنوات الأولى من دخولها حيز الاستغلال.
ترفع مدة هذا الاعفاء الى خمس ( 5 ) سنوات في حالة تمركز النشاط في منطقة من المناطق الواجب النهوض بها .
ويستفيد الحرفيون التقليديون الذين يمارسون | النشاطات المشار اليها في المادة 30 من هذا القانون وضمن الشروط المشار اليها في المادة 31 من نفس القانون وكذا الحرفيون الذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا، من اعفاء كلي من الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية خلال ست ( 6 ) سنوات الأولى من نشاطها.
وترفع مدة هذا الاعفاء الى ثمان ( 8 ) سنوات عندما يتمركز الحرفيون التقليديون والحرفيون الممارسون نشاطا | حرفيا فنيا في منطقة من المناطق الواجب النهوض بها ".