الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 67
تحدث ضمن قانون التسجيل مادة 304 مكرر تحرر كما يلي :
" المادة 304 مكرر : تعفى من رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة المنصوص عليها في المادة 236 من هذا القانون الهبات التي لا تتجاوز قيمتها مليون دينار ج (1.000.000 دج) المقدمة من قبل اشخاص طبيعيين مقيمين لصالح المخالفة تخضع العقود المتضمنة ايجار محل تجاري أو محل | مؤسسات مقيمة ومعتمدة للبحث العلمي أو جمعيات خيرية ذي استعمال تجاري ومحاضر المناقصات حول الصفقات البلدية التي تكون مدتها محددة صراحة، لرسم نسبي قدره 2 %2 يحسب على أساس الثمن الكلي للايجار أو للمناقصة مع اضافة التكاليف.
الفقرة الثانية. ....... بدون تغيير الفقرة الثالثة : ان هذا النوع من العقود ......... بدون تغيير الى غاية المادتين 5 و 6 من القانون رقم 88-27 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المتضمن تنظيم التوثيق " .