قانون رقم 89-26
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 417
أ، بمبلغ 40 دج عن الغرام الواحد من السبيكة الذهبية المقدمة للطبع ". !
" المادة 417 ج : لا يعفى المكلفون بالضريبة المشار اليهم في المادة 417 أ، اعلاه من تقديم التصريحات المنصوص عليها في المواد 22 ، 127 و 261 من هذا القانون.
تتم تسوية المكلفين بالضريبة على مجمل نشاطهم خلال السنة.