الفصل الأول — الأحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 3
يجوز للولاة القيام في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة، وبقرار يتخذ بناء على رأي المجلس التنفيذي الولائي بتحويلات للاعتمادات بين قطاعين شريطة الا تتجاوز التحويلات المذكورة المخصصة لسنة 1990 ، مبلغا نسبته 20 %20 من اعتمادات القطاع الأقل توافرا منهما.
ويتعين عليهم حينئذ اطلاع الوزير المكلف بالمالية والمندوب المكلف بالتخطيط والوزراء المختصين بالقطاعات المعنية وكذا المجلس الشعبي الولائي في أول دورة يعقدها بعد هذه التعديلات.
الا أنه يمكن بموجب قرار توزيع الاعتمادات المفتوحة بصدد نفقات الاستثمار المنصوص عليها في هذا القانون تعيين القطاعات التي قد لا تكون موضوع التخفيضات المشار اليها في الفقرة الأولى أعلاه.