الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 30
تعدل المادة 147 من القانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
" المادة 147 : يعفى من الضريبة على المرتبات والاجور الاجراء واصحاب المعاشات والربوع العمرية الذين لا يتجاوز مرتبهم الاجمالي المقرب الى الشهر عند الاقتضاء والمجبر إلى الدنانير العشرة الدنيا مبلغ 1.500 دج ...................... الباقي بدون تغيير.............. ১৯