الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 25
تعدل المادة 135 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يلي : ९ १९ المادة 135 : يقدر فورا : 1 – كل مكلف بالضريبة ...... الباقي بدون تغيير ........ 2 – كل مكلف بالضريبة ..... الباقي بدون تغيير.......
3 - كل مكلف بالضريبة تكون نفقاته الشخصية الظاهرة والمشهورة والمداخيل غير المصرح بها أو المخفية والمضاف اليها مدخولاته العينية التي لا تتجاوز المجموع المعفى ولم يقدم تصريحا بشأنها أو يكون دخله المصرح به بعد خصم التكاليف المذكورة في المادة 108 يقل عن مجموع نفس النفقات والمداخيل غير المصرح بها أو المخفية والمداخيل العينية، وفيما يخص هؤلاء المكلفون بالضريبة فان أساس فرض الضريبة يحدد بمبلغ مساو المبلغ النفقات والمداخيل غير المصرح بها أو المخفية والمداخيل العينية المخفض منها مبلغ المداخيل المعفاة من الضريبة بموجب المادة 109 وذلك عند وجود عناصر أكيدة تسمح باعطائهم دخلا مرتفعا.
وفي الحالة المشار اليها في هذا المقطع، يبلغ المفتش قبل اعداد جدول الضريبة، أساس التقدير الى المكلف بالضريبة الذي لديه أجل عشرين ( 20 ) يوما من أجل تقديم ملاحظاته.
يحدد أساس فريضة الضريبة تبعا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة من دون أن يخفض المكلف بالضريبة هذا التقدير عن طريق طلبه بأنه كان في امكانه استعمال رؤوس أموال أو تحقيق أرباح من رؤوس أموال أو كان يستلم دوريا أم لا تبرعات الغير.
إن النفقات والمداخيل غير المصرح بها أو المخفية والمداخيل المشار اليها أعلاه هي تلك الموجودة عند تاريخ معاينتها حتى ولو تحققت على مدى سنوات عديدة..
4 - مكلف ..... .......... الباقي بدون تغيير ..............