قانون رقم 89-26
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 20
تحدث ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 93 مكرر، تحرر كما يلي : ९ १९ المادة 93 مكرر : تخصم من الأرقام الخاضعة للضريبة الاشتراكات الاجبارية للتأمين على الشيخوخة والتأمينات الاجتماعية التي يدفعها المدينون بالضريبة بصفة فردية . ९९