قانون رقم 89-26
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 16
تعدل المادة 60 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
" المادة 60 : ينبغي على المكلفين بالضريبة .........
الباقي بدون تغيير.
غير أنه ولاسباب موضوعية أو قاهرة يمكن تمديد موعد تقديم التصريح بقرار من الوزير المكلف بالمالية، على ألا تتجاوز مدة هذا التمديد ثلاثة أشهر.
يجب على المكلفين بالضريبة المنصوص عليهم. ...... بدون تغيير ...........