قانون رقم 89-26
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3
الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 160
ترخص الخزينة العمومية خلال سنة 1990، بمنح قروض لتمويل برامج الاسكان الريفي الجاري انجازها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 وذلك في حدود سقف ثمانمائة مليون دينار جزائرى (800.000.000 دج).