قانون رقم 89-26
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3
الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 157
ترخص الخزينة العمومية بمنح خلال سنة 1990 وفي حدود سقف 200 مليون دج قروض لتمويل الاستثمارات التي تندرج في اطار البرامج البلدية للتنمية وبرامج التحديث العمراني الجاري انجازها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989.
الجدول