قانون رقم 89-26
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3
الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 156
ترخص الخزينة العمومية بمنح خلال سنة 1990 قروض لتمويل استثمارات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجاري انجازها الى غاية 31 ديسمبر | سنة 1989 وذلك في حدود سقف خمسمائة مليون دينار جزائري (500.000.000 دج ) .