قانون رقم 89-26
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3
الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 150
تكون القيم المنقولة التي تحوزها المؤسسات العمومية الاقتصادية على مؤسسات عمومية اقتصادية أخرى، قابلة للمتاجرة الحرة فيما بينها في سوق معاملات القيم المنقولة.
تتم المعاملات بالنسبة لسنة 1990 على أساس القيمة الجبائية للسند وباعفاء من جميع الحقوق والرسوم.