قانون رقم 89-26
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 149
يعدل عنوان حساب التخصيص رقم | 302-040 المعنون "الصندوق الخاص لاسعاف سكان مناطق الشلف المنكوبة" ويحرر كما يلي :
الصندوق الخاص لانهاء المرحلة الثالثة من اعادة بناء المناطق المتضررة بزلزال 10 أكتوبر سنة 1980 تحدد شروط وكيفيات تسيير هذا الحساب عن طريق التنظيم.