قانون رقم 89-26
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 147
تعدل المادة 195 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 وتتمم كما يلي :
" المادة 195 : يفتح ضمن سجلات الخزينة حساب للتخصيص الخاص رقم 302-049 لصالح الوزارة المكلفة بالعمل عنوانه "صندوق المساعدة لتشغيل الشباب".
يمول هذا الصندوق باعانة من ميزانية الدولة وبرسوم إضافية أو أية مساهمة أخرى.
الباقي بدون تغيير .......... "