الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 146
يفتح في سجلات الخزينة ولفائدة وزارة الشؤون الخارجية، حساب التخصيص الخاص رقم 302-058 عنوانه " تسيير التكوين بالخارج "
ويقيد في هذا الحساب :
من حيث الايرادات :
اعتمادات التكوين بالخارج المفتوحة سنويا في ميزانية الدولة.
- حاصل المدفوعات التي تقوم بها الهيئات العمومية التعويض مصاريف التكوين المدفوعة من ميزانية الدولة من حيث النفقات :
- دفع المنح وتكملتها وعلى العموم مصاريف التكوين بالخارج المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
يحدد سقف النفقات القابلة للدفع على المكشوف من هذا الحساب بمبلغ مائة مليون دينار جزائري ( 100.000.000 دج ( تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم