قانون رقم 89-26
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3
الفصل الثاني — ميزانيات مختلفة › القسم الاول — الميزانية الملحقة
المادة 144
تحدد الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1990 من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ : خمسة ملايير ومائتين وثلاثة عشر مليونا وتسعة آلاف دينار جزائري (5.213.009.000 دج) |