الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 143
تكتسي الطابع الوقتي الاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير التالية : 1 (1) - الاجور الرئيسية 2 (2) - التعويضات والمنح المختلفة.
(3) - الاجور وملحقاتها للمستخدمين العاملين بالتوقيت الجزئي وباليوم.
(4) - مرتبات الموظفين الذين هم في عطلة طويلة الأمد.
5 - الاداءات ذات الطابع العائلي. 6 (6) - الضمان الاجتماعي. 7 (7) - الدفع الجزافي.
8) - المنح والتعويضات التربية والأجور المسبقة | ومصاريف التكوين. 9 (9) - النفقات الاخرى الضرورية لتسيير المصالح التي قد ترتفع قيمة خدماتها خلال السنة المالية بموجب قانون أو تنظيم.
(10) - اعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الادارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ نشاطها خلال السنة الموالية ...
(11) - النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر تحت الهيئات الدولية ( المساهمات والاشتراكات ) .