قانون رقم 89-26
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3
الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الأول — الموارد
المادة 138
تحدد مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانيات المؤسسات المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية بالنسبة لسنة 1990 بمبلغ: مائتي مليون دينار جزائري ( 200.000.000 دج ) .
تحدد كيفيات توزيع الاعتمادات المرصودة للمؤسسات المشار اليها أعلاه عن طريق التنظيم.