قانون رقم 89-26
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3
الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الأول — الموارد
المادة 137
توزع الايرادات والنفقات المقررة بصدد ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة ( بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية ) حسب كل صنف وكل مؤسسة وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم.