قانون رقم 89-26
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3
الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الأول — الموارد
المادة 136
طبقا للمادة 65 من القانون رقم 83 – 11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، تحدد المساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعي في ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة ) بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية ) ، بصدد سنة 1990 بمبلغ ثمانية مليارات وستمائة مليون دينار جزائري ( 8.600.000.000 دج ) .