قانون رقم 89-26
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3
الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الأول — الموارد
المادة 135
طبقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون، تقدر الايرادات والحصائل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 1990 بمبلغ : مائة وست وثلاثين مليارا وخمسمائة مليون دينار جزائري ( 136.500.000.000 دج ).