الفصل الثالث — الاحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 123
تتمم المادة 32 من القانون رقم 88-31 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1988 المعدل والمتمم للأمر رقم 74 15 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار كما يلي :
" المادة 32 : تقيد العمليات المالية لصندوق التعويض في سجلات حساب التخصيص الخاص رقم 302-029 المفتوح في سجلات الخزينة وتتضمن ما يلي :
1 - من حيث الايرادات :
1) الاتاوى المؤداة من المسؤولين عن الحوادث غير المؤمن لهم،
ب) المبالغ المحصلة من المدينين بالتعويضات
ج) ايرادات المبالغ الموظفة من الصندوق والفوائد المترتبة له عن المبالغ المودعة في الحساب الجاري للخزينة.
د) الغرامات الاضافية المؤداة في نطاق الجزاءات المتعلقة بالزامية تأمين السيارة.
ه) مساهمة المؤمن لهم المحددة بنسبة 3% من مبلغ المنح الصافية للألغاء والرسوم بما في ذلك لواحقها المقبوضة بصدد التأمين على السيارات.
و) مساهمة مؤسسات التأمين حسب مقبوضاتها في فرع " السيارات " التي تستغله وذلك تسديدا للنفقات الباقية على عاتق الصندوق الخاص للتعويضات.
ز) التخصيصات السنوية لميزانية الدولة.
ح) جميع الموارد الأخرى التي لا يمكن أن تخصص للتعويضات. يتم تحديد مستوى هذه الموارد وكيفيات تحصيلها عن طريق التنظيم.
2 - من حيث النفقات :
أ) التعويضات والنفقات المدفوعة بشأن الكوارث المترتبة على عاتق صندوق التعويض والتعويضات التي يمكن أن ترصد المؤسسات التأمين لقاء الملفات التي يمكن أن يعهد اليها تسييرها .
ب) التعويضات عن الاضرار الملحقة بالاشخاص والسلع غير المؤمنة التي تحدث اثر المظاهرات المخلة بالنظام العام والأمن.
ج) مصاريف التسيير وادارة صندوق التعويض.
د) المصاريف المؤداة بعنوان الطعون.
يجوز لحساب صندوق التعويض أن يعمل في مكشوف قدره 500 مليون د.ج.