قانون رقم 89-26
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3
الفصل الثالث — الاحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 119
تعدل المادة 52 من القانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المتعلق بنظام البنوك والقرض كما يلي :
" المادة 52 : يمكن لمؤسسات القرض أن تكون رصيدا خاصا لمواجهة خطر القرض يحدد مبلغه عن طريق التنظيم " .