قانون رقم 89-26
· ج.ر عدد 1 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3
الفصل الثالث — الاحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 115
يلغى مبلغ التسبيق البالغ 30.000.000 دج الذي دفعته الخزينة العمومية للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في سنة 1967 قصد تمويل عملية ترقية واستصلاح المناطق الصحراوية، بخصمه من حساب النتائج للخزينة.