المادة الأولى
تتمم أحكام هذا القانون المتعلقة بعقد التسيير أحكام الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، وتدمج هذه الاحكام في الكتاب الثاني الباب التاسع : " العقود التي تتضمن تقديم الخدمات ".
الفصل الاول مكرر عقد التسيير القسم الاول عقد التسيير
" المادة الاولى : عقد التسيير هو العقد الذي يلتزم بموجبه متعامل يتمتع بشهرة معترف بها ، يسمى مسيرا، ازاء مؤسسة عمومية اقتصادية أو شركة مختلطة الاقتصاد، بتسيير كل أملاكها أو بعضها باسمها ولحسابها مقابل أجر فيضفي عليها علامته حسب مقاييسه ومعاييره، ويجعلها تستفيد من شبكاته الخاصة بالترويج والبيع.
القسم الثاني التزامات المؤسسة العمومية أو الشركة المختلطة الاقتصاد ९९ المادة 2 : تلتزم المؤسسة العمومية الاقتصادية أو الشركة المختلطة الاقتصاد بالمحافظة على الملك المسير في حالة جيدة طوال مدة الاستعمال، وبقاء هذا الملك حرا من أي التزام ما عدا الالتزامات التي لا تضر بحسن سيره.
" المادة 3 : تضع المؤسسة العمومية الاقتصادية أو الشركة المختلطة الاقتصاد تحت تصرف المسير الوسائل اللازمة لاداء مهمته، وتعقد جميع التأمينات التي تحفظ وتصون الملك المسير. 154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 رجب عام 1409ه القسم الثالث التزامات المسير
" المادة 4 : يلتزم المسير بتحسين المردودية الاقتصادية والمالية للملك واقتحام الاسواق الخارجية لاسيما عن طريق رفع شأن المنتوجات والخدمات المقدمة.
" المادة 5 : يجب على المسير أن يسير الملك طبقا للمستوى المطلوب، كما يجب عليه أن يستخدم الوسائل اللازمة ويتوخى جميع الانشطة التي تترتب عادة على نوع الاستغلال محل العقد.
" المادة 6 : يجب على المسير أن يكتتب جميع التأمينات التي تضمنه من التبعات المالية الناجمة عن المسؤولية المدنية المهنية التي قد يتحملها بسبب الاضرار البدنية والمادية والمعنوية التي قد تصيب الزبن ومقدمي الخدمات أو الغير من جراء استغلال الملك المسير.
" المادة 7 : يجب على المسير أن يقدم للمالك جميع المعلومات الخاصة بتنفيذ العقد وأن يقدم له تقريرا دوريا عن تسييره .
" المادة 8 : يحدد أجر المسير في العقد، ويجب أن يكون مطابقا للاعراف المكرسة في هذا المجال.
القسم الرابع انقضاء عقد التسيير
" المادة 9 : ينتهي عقد التسيير بانقضاء المدة التي أبرم من أجلها، ويمكن فسخه لعدم احترام الالتزامات المتبادلة.
" المادة 10 : يمكن أحد الطرفين أن يفسخ العقد في أي وقت شريطة أن يعوض المتعامل معه الضرر الناجم عن | هذا الفسخ ".