المادة الأولى
تعدل أحكام المواد 119 و 422 و 422 مكرر و 423 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلي :
" المادة 119 : يتعرض القاضي أو الموظف أو الضابط العمومي الذي يختلس أو يبدد أو يحتجز عمدا وبدون وجه حق أو يسرق أموالا عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقودا أو أموالا منقولة وضعت تحت يده، سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها :
1 - للحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا كانت قيمة الاشياء المختلسة أو المبددة أو المحتجزة أو المسروقة أقل من 100.000 دج . . 2 - للحبس من سنتين إلى عشر سنوات إذا كانت القيمة تعادل أو تفوق مبلغ 100.000 دج وتقل عن 300.000 دج.
3 - للسجن المؤقت من خمس سنوات الى عشر سنوات إذا كانت القيمة تعادل أو تفوق مبلغ 300.000 دج وتقل عن 1.000.000 دج
4 - للسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا كانت القيمة تعادل أو تفوق مبلغ 1.000.000 دج وتقل عن 3.000.000 دج
5 - للسجن المؤبد إذا كانت القيمة تعادل مبلغ 3.000.000 دج أو تفوقه.
6 - للحكم بالاعدام إذا كان اختلاس أو تبديد أو حجز أو سرقة الاموال المشار اليها أعلاه من طبيعتها أن تضر بمصالح الوطن العليا.
ويتعرض كذلك للعقوبات المنصوص عليها أعلاه كل شخص تحت أي تسمية وفي نطاق أي إجراء يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر ويسهم بهذه الصفة في خدمة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات الاقتصادية العمومية أو أي هيئة أخرى خاضعة للقانون الخاص تتعهد بادارة مرفق عام، يختلس أو يبدد أو يحتجز عمدا وبدون وجه حق أو يسرق أموالا عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقودا أو أموالا منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها".
" المادة 422 : يعاقب كل من ترك عمدا للضياع أو التلف أو التبديد أموال الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات الاقتصادية العمومية أو إحدى الهيئات المشار اليها في المادة 119 من هذا القانون بالعقوبات التالية :
1 - بالحبس من ستة أشهر إلى سنة إذا كانت الخسارة المسببة تقل عن 100.000 دج.
2 - بالحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا كانت الخسارة تعادل مبلغ 100.000 دج وتقل عن 500.000 دج .
3 - بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات إذا كانت الخسارة تعادل مبلغ 500.000 دج وتقل عن مبلغ 1.000.000 دج " .
4 - بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا كانت الخسارة تعادل أو تفوق 1.000.000 دج". 1034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه
" المادة 422 مكرر : يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة مالية من 2.000 دج إلى 20.000 | دج أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يستعمل عمدا لاغراضه الشخصية أو لفائدة الغير أموال الدولة أو جماعة محلية أو هيئة خاضعة للقانون العام مخالفا بذلك مصالح الهيئة نفسها " .
" المادة 423 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 50.000 دج :
1 - كل من يعمل لصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 119 من هذا القانون، يقوم بابرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو صكا مخالفا بذلك التشريع الجاري به العمل وقاصدا المس بمصالح الدولة أو الجماعة المحلية أو الهيئة التي يمثلها.
2 - كل تاجر أو صناعي أو صاحب حرفة أو مقاول من القطاع الخاص أو بصفة عامة كل شخص طبيعي يبرم عقدا ولو بصفة عرضية أو صفقة مع الدولة أو مع إحدى الهيئات المشار اليها في المادة 119 من هذا القانون ويستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات المشار اليها أعلاه للزيادة في الاسعار التي يطبقونها عادة أو من أجل التعديل لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات أو أجال التسليم أو التموين ".