المادة 121
القاضي أو الموظف أو الضابط العمومي الذي يطلب أو يتلقى أو يطالب أو يأمر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق الاداء أو ما يجاوز ما هو مستحق سواء لجهة الادارة أو لجهة الاطراف الذين يقوم بالتحصيل . لحسابهم أو لنفسه يكون قد ارتكب جريمة الغدر ويعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبالغرامة من 500 إلى 10.000 دج " .
" المادة 141 : كل قاض أو موظف أو ضابط عمومي يبدأ في ممارسة أعمال وظيفته قبل أن يؤدي بفعله - اليمين المطلوبة لها يجوز معاقبته بغرامة من 500 إلى 1.000 دج " .
" المادة 142 : كل قاض أو موظف أو ضابط عمومي فصل أو عزل أو أوقف أو حرم قانونا من وظيفته يستمر في ممارسة أعمال وظيفته بعد استلامه التبليغ الرسمي بالقرار المتعلق به يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 1.000 دج.
ويعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف منتخب أو مؤقت يستمر في ممارسة أعمال وظيفته بعد انتهائها قانونا.
ويجوز معاقبة الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من مباشرة أية خدمة عمومية أو مهمة عمومية لمدة عشر سنوات على الأكثر".