قانون رقم 88-18
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
قانون رقم 88-18 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن الانضمام الى الاتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الامم المتحدة في نيويورك بتاريخ 10 يونيو 1958 والخاصة بإعتماد القرارات التحكيمية الاجنبية وتنفيذها. 1028
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1408 الوافق 12 يوليو سنة 1988 الشاذلي بن جديد