المادة 2
تحدد النتائج النهائية لنفقات الميزانية العامة للدولة بالنسبة للسنة المالية 1981 بمبلغ سبعة وخمسين مليارا ومائة وثلاثة وأربعين مليونا وستمائة وواحد وخمسين ألفا وثلاثمائة وخمسة وخمسين دينارا وعشرة سنتيمات (57.14365355 دج) منه :
أولا - مبلغ أربعة وثلاثين مليارا ومائتين وأربعة ملايين وثمانمائة وثمانية وثلاثين ألفا وستمائة وسبعة وتسعين دينارا (34.204.838.697,00 دج) مخصص لنفقات التسيير الموزعة حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا القانون.
الجزائرية الأربعاء 21 جمادى الاولى عام 1407 ه ثانيا مبلغ اثنين وعشرين مليارا وتسعمائة وثمانية وثلاثين مليونا وثمانمائة واثنى عشر ألفا وستمائة وثمانية وخمسين دينارا وعشرة سنتيمات 22.938.812.658,1 دج مخصص لنفقات التجهيز بالمساهمات النهائية الموزعة حسب القطاعات طبقا للجدول «ج» الملحق بهذا القانون.