قانون رقم 86-07
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86 07 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بالترقية العقارية. 350 : مراسيم تنظيمية
الفصل الثامن — أحكام جزائية
المادة 47
يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وبغرامة مالية من ألفي دينار (2000 دج) الى عشرة آلاف دينار (10.000 دج)، كل مكتتب باحدى عمليات الترقية العقارية، الذي يطلب أو يقبل في عقد من عقود حفظ الحق، دفع مبلغ مالي، أو ايداعه، قبل توقيع عقد البيع النهائي أو قبل التاريخ الذي يستحق فيه الدين.