قانون رقم 86-07
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86 07 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بالترقية العقارية. 350 : مراسيم تنظيمية
الفصل السادس — عقد حفظ الحق
المادة 38
يجب على المكتتب أن يبلغ لحافظ الحق مشروع عقد البيع قبل شهر على الاقل من تاريخ توقيع هذا العقد الذى يخضع لامكانية البطلان، تبعا للشروط والاشكال التي نص عليها الامر رقم 70-91 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 المذكور أعلاه، والمتضمن تنظيم التوثيق.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 355