قانون رقم 86-07
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86 07 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بالترقية العقارية. 350 : مراسيم تنظيمية
الفصل السادس — عقد حفظ الحق
المادة 36
يرد مبلغ الضمان المودع لصاحبه بمجرد الاشعار ودون أن يقتطع منه، أو تفرض عليه عقوبة، اذا زاد سعر البيع على سعر البيع التقديري المزيد فيه، عملا بالقواعد التي يحددها عقد حفظ الحق فى مجال مراجعة الاسعار، وفي حدود نسبة قصوى تحدد عن طريق التنظيم.