قانون رقم 86-07
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86 07 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بالترقية العقارية. 350 : مراسيم تنظيمية
الفصل السادس — عقد حفظ الحق
المادة 34
يلزم المترشح للملكية بايداع ضمان يساوى مبلغه 20 % من الكلفة التقديرية للعمارة المبيعة أو لجزئها المبيع.