قانون رقم 86-07
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86 07 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بالترقية العقارية. 350 : مراسيم تنظيمية
الفصل السادس — عقد حفظ الحق
المادة 32
تمنع الشروط الجزائية والشروط التي تقيد المسؤولية ويبطل أثرها، ما عدا الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط الذي تخضع له عملية الترقية العقارية، تطبيقا لهذا القانون.