قانون رقم 86-07
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86 07 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بالترقية العقارية. 350 : مراسيم تنظيمية
الفصل السادس — عقد حفظ الحق
المادة 31
خلافا لاحكام المادة 12 من الامر رقم 20-91 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق، وأحكام المادة 71 من القانون المدنى، يحرر العقد التمهيدى المسمى «عقد حفظ الحق» في شكل «عقد عرفى»، ويخضع لاجراء التسجيل.
الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة