قانون رقم 86-07
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86 07 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بالترقية العقارية. 350 : مراسيم تنظيمية
الفصل الخامس — أحكام جبائية
المادة 28
يحدد قانون المالية أساس الضرائب المرتبطة بعمليات الترقية العقارية ونسبها وكيفيات تحصيلها، وذلك في الاطار الذي تحدده أحكام المادة 13 من القانون رقم 84 17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية.
كما يحدد النسب الخاصة والاعفاءات الجبائية المرتبطة بالعمليات العقارية.