قانون رقم 86-07
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86 07 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بالترقية العقارية. 350 : مراسيم تنظيمية
الفصل الثاني — الاكتتاب
المادة 17
تحرر الاتفاقية المذكورة في المادة 16 السابقة ويوقعها كل طرف فيها.
كما تخضع هذه الاتفاقية لاجراء التسجيل.