قانون رقم 86-07
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86 07 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بالترقية العقارية. 350 : مراسيم تنظيمية
الفصل الثاني — الاكتتاب
المادة 14
يمكن جميع الاشخاص المعنويين المذكورين في المادة السابقة أو بعضهم، أن يعملوا لانجاز احدى عمليات الترقية العقارية في الاطار الذي تحدده أحكام المادة 416 وما يليها من القانون المدنى وأحكام هذا القانون.