المادة 8
الحرمان من الحقوق الوطنية ينحصر في :
عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف والمناصب السامية في الحزب أو الدولة وكذا جميع الخدمات التي لها علاقة بالجريمة، 2 (2) الحرمان من حق الانتخابات والترشيح وعلى العموم كل الحقوق الوطنية والسياسية،
(3) عدم الاهلية لان يكون مساعدا محلفا أو خبيرا أو شاهدا على أى عقد أو أمام القضاء الا على سبيل الاستدلال .
(4) عدم الاهلية لان يكون وصيا أو ناظرا ما لم تكن الوصاية على أولاده ،
(5) الحرمان من الحق فى حمل الاسلحة وفى التدريس وفي ادارة مدرسة أو الاستخدام في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقباء