المادة 5
العقوبات الاصلية في مواد الجنايات . 1 (1) الاعدام . 2 (2) السجن المؤبد . 3 (3) السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة، والعقوبات الاصلية في مادة الجنح هي : 1(1)) الحبس مدة تتجاوز شهرين الى خمس سنوات ما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى، 2 (2) الغرامة التي تتجاوز 20000 دج، 318 الجريدة الرسمية للجمهورية ان العقوبات الاصلية في مادة المخالفات هي : 1 (1) الحبس من يوم واحد على الاقل الى شهرين على الاكثر . 2 (2) الغرامة من 20 الى 2000 دج .