المادة 465
يعاقب العائدون في مادة المخالفات المنصوص عليها في هذا الفصل بما يأتي :
بالحبس الذي قد تصل مدته الى شهر وبغرامة قد تصل الى 1000 دج في حالة العود في احدى المخالفات الواردة في الفصل الأول ، 2 (2) بالحبس الذي قد يصل الى عشرة أيام وبغرامة قد تصل الى 500 دج في حالة العود في احدى المخالفات الواردة في الفصل الثاني ، 3 (3) بالحبس الذي قد يصل الى خمسة أيام و بغرامة قد تصل الى 100 دج في حالة العود في احدى المخالفات الواردة في الفصل الثالث.
المادة الثانية : يضاف الى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966 المواد الآتية :