قانون رقم 82-04
· ج.ر عدد 7 لسنة 1982
قانون رقم 82-04 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يعدل ويتمم الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات (استدراك). 3064
المادة 459
يعاقب بغرامة من 30 الى 100 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الاكثر كل من خالف المراسيم أو القرارات المتخذة قانونا من طرف السلطة الادارية اذا لم تكن الجرائم الواردة بها معاقبا عليها بنصوص خاصة.