المادة 457
يعاقب بغرامة من 50 الى 500 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأكثر : 1 كل من تسبب في موت أو جرح حيوانات أو مواشي مملوكة للغير وذلك نتيجة لاطلاق حيوانات مؤذية أو مفترسة أو بسبب سرعة أو سوء قيادة أو زيادة حمولة العربات أو الخيول أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب .
الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه 2 كل من تسبب فى نفس الاضرار نتيجة استخدام أو استعمال أسلحة دون احتياط أو برعونة أو نتيجة القاء حجارة أو أية أجسام صلبة أخرى ،
3 - كل من تسبب لنفس الحوادث نتيجة قدم أو تلف أو عدم اصلاح أو صيانة المنازل أو المباني أو وضع أكوام أو احداث حفر أو أية أعمال أخرى مماثلة في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الطرق العمومية أو بالقرب منها دون اتخاذ الاحتياط او وضع العلامات المقررة أو المعتادة.