المادة 453
يعاقب بغرامة من 50 الى 200 دج، ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الاكثر . 1 كل من خالف أحكام اللوائح التنظيمية الخاصة .
- بمتانة السيارات العمومية.
- بحمولتها .
- بطريقة تحميلها ..
- بعدد ركابها وسلامتهم.
بوضع بيان بعدد محلاتها وسعرها بداخلها .
بوضع بيان باسم المالك خارجها .
بوضع بيان باسم المالك خارجها.
2 - كل من ترك مجنونا تحت حراسته يهيم على وجهه
3 - سائقو عربات نقل البضائع أو العربات أيا كانت أو دواب الحمل الذين يخالفون النظم المعروضة عليهم هي :
- أن يبقوادائما بالقرب من الخيول أو دواب الجر والحمل ومن عرباتهم في وضع يستطيعون به توجيهها وقيادتها .
- أن يلزموا جانبا واحدا من الشوارع أو الطرق أو المسالك العمومية. 332 الجريدة الرسمية للجمهورية وأن يغيروا اتجاههم أو ينتحوا جانبا أمام أية عربات أخرى وان يتركوا لها عند اقترابها نصف الشارع أو الطريق على الاقل خاليا.
4 - كل من طلب منه شراء وارتهان أشياء يعلم انها ناتجة من مصدر مشبوه ولا يخطر الشرطة بذلك فورا.