المادة 441
يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الاقل الى شهرين على الأكثر وبغرامة من 100 الى 1000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين :
1 - ضابط الحالة المدنية الذي يقيد وثيقة للحالة المدنية في ورقة عادية مفردة وفي غير السجلات المعدة لذلك، والذى لا يتحقق من موافقة الوالدين أو غيرهما من الأشخاص اذا اشترط القانون هذه الموافقة لصحة الزواج، والذي يتلقى عقد زواج امرأة سبق زواجها وذلك قبل مضى الميعاد الذى حدده القانون المدنى ، وتطبق أحكام هذه الفقرة حتى ولو لم يطلب بطلان وثائق الحالة المدنية أو لزوال البطلان .
2 - كل من تولى دفن أحد المتوفين دون ترخيص سابق من الموظف في الحالة التي اشترط القانون الحصول على هذا الترخيص وكل من يخالف بأيسة طريقة كانت النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأعمال الدفن المذكور أعلاه.