المادة 364
يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دج المحجوز عليه الذى يتلف أو يبيد الاشياء المحجوزة والموضوعة تحت حراسته أو يشرع في ذلك .
واذا كانت الاشياء المحجوزة مسلمة الى الغير لحراستها فتكون العقوبة الحبس من سنتين الى خمس سنوات والغرامة من 1000 الى 100000 دج .
وتطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أيضا على المدين أو المقترض أو الراهن الذي يتلف أو يختلس الاشياء التي سلمها على سبيل الرهن أو شرع في ذلك .
وفي جميع الحالات المعينة أعلاه يجوز أن يحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من كافة الحقوق الواردة في المادة 14 أو من بعضها وبالمنع من الاقامة لمدة سنتين على الاقل وخمس سنوات على الاكثر .