المادة 344
ترفع العقوبات المقررة في المادة 343 الى الحبس من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 100000 الى 100.000 دج في الحالات الآتية : 1(1)) اذا ارتكبت الجنحة ضد قاصر لم يكمل التاسعة عشرة ، 2 (2) اذا صحب الجنحة تهديد أو اكراه أو عنف أو اعتداء أو اساءة استعمال السلطة أو الغش ، 3 (3) اذا كان مرتكب الجنحة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبا ، 4 (4) اذا كان مرتكب الجنحة زوجا أو أبا أو أما أو وصيا على المجنى عليه أو يدخل في احدى الفئات التي عددتها المادة 337 ، 5 (5) اذا كان مرتكب الجنحة ممن يساهمون بحكم وظيفتهم في مكافحة الدعارة أو في حماية الصحة أو الشبيبة أو صيانة النظام العمومي . 6 (6) اذا رتكبت الجنحة ضد عدة أشخاص ، 7 (7) اذا كان المجنى عليهم في الجنحة قد حملوا أو حرضوا على احتراف الدعارة خارج الارض الجزائرية ، 8 (8) اذا كان المجنى عليهم بالجنحة قد حملوا أو حرضوا على احتراف الدعارة عقب وصولهم الى الارض الجزائرية أو بعد وصولهم اليها بفترة قريبة ، و اذا ارتكبت الجنحة من عدة فاعلين أو شركاء ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار اليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبه لتلك الجنح .